للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٥٥ - ومنها: تسمية العشاء عتمة.]

روى ابن أبي شيبة عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى قال: قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من أول من سماها العتمة؟

قال: الشيطان (١).

[١٥٦ - ومنها: أكل الميتة في غير حالة الاضطرار؛ وهو من أشد الحرام.]

روى الإمام أحمد، والشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر وقد خرجوا بالمَسَاحي، فلما نظروا إليه قالوا: محمد والخميس؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نزَلْنَا سَاحَةَ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرينَ".

فأصبنا حمراً خارجة من القرية فاطبخنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ؛ فَإنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ" (٢).

١٥٧ - ومنها: ترك التسمية على الطعام والشراب، وعند الدخول إلى الأماكن، وعند الخروج منها، وفي سائر الأمور المهمة، وأكل


(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨٠٨٠).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ١١١)، والبخاري (٥٨٥)، ومسلم (١٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>