للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* فائِدَةٌ حادِيَةٌ وَأَرْبعونَ:

روى سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، والبيهقي في " الشعب "، والمفسرون عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا يَصلُح الكذبُ في جِدٍّ ولا هزل، ولا أن يَعِدَ أحدُكم صبيَّه شيئاً ثم لا ينجزُه؛ اقرؤوا إن شئتم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: ١١٩].

قال: وهي قراءة عبد الله هكذا بكسر المهملة.

قال: فهل تجدون (١) لأحد رخصة في الكذب (٢)؟

وهل يباح الكذب للمصلحة، أو لا؟

كلام ابن مسعود هذا يدل على الثاني، وهو قول جماعة؛ منهم: أبو القاسم الطبراني، وأقضى القضاة الماوردي؛ قالوا: وما جاء في هذا من الإباحة فإنما المراد به التورية واستعمال المعاريض، لا صريح الكذب كأن يَعِدَ زوجته أن يحسن إليها ويكسوها، وينوي إن سمحت نفسه (٣).

وفي الحديث: " إِنَّ فِي الْمَعارِيضِ مَنْدُوحَةً عَنِ الكَذِب". رواه ابن


(١) في "أ" و"ت ": " تحبون ".
(٢) رواه سعيد بن منصور في " السنن " (٥/ ٢٩٥)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٥٦٠١)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٤٧٨٩)، والطبري في "التفسير" (١١/ ٦٣).
(٣) انظر: "شعب الإيمان" للبيهقي (٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>