للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما إعلام أهل الميت وأقربائه وأصدقائه مجردًا عن النوح والندب فقد استحسنه المحققون والأكثرون من أصحابنا، وغيرهم.

وذكر صاحب "الحاوي" لأصحابنا وجهين في الاستحباب:

- الإيذان بالميت.

- وإشاعة موته بالنداء والإعلام.

فاستحب ذلك بعضهم للغريب والقريب لما فيه من كثرة المصلين عليه والداعين له، وقال بعضهم: يستحب ذلك للقريب، ولا يستحب لغيره.

قال النووي: والمختار استحبابه مطلقًا إذا كان مجرد إعلام (١).

[٩٢ - ومن أعمال أهل الجاهلية: الوصية بالنوح، والتعديد، واللطم، وما ذكر معه.]

روى الخطابي، وغيره أن أهل الجاهلية كانوا يوصون أهليهم بالبكاء عليهم، والنوح عليهم.

وكان ذلك مشهورًا من مذاهبهم، وهو موجود في أشعارهم كقول الشاعر: [من الطويل]

إِذا مِتُّ فَانْعِيْنِي بِما أَنا أَهْلُهُ ... وَشُقِّي عَلَيَّ الْجَيْبَ يا أُمَّ مَعْبَدِ (٢)


(١) انظر: "الأذكار" للنووي (ص: ١٢٣).
(٢) انظر: "شرح السنة" (٥/ ٤٤٢). والبيت لطرفة بن العبد من معلقته، كما في "جمهرة أشعار العرب" لأبي زيد القرشي (ص: ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>