للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خصوصاً عند الأجناد؛ فإنهم يعتقدون أن لهم التصرف في الصبي إذا خدم عندهم، وأخذ نوالهم كما يتصرف المالك في مملوكه، فإن تجاوزوا ذلك إلى اللواط ومقدماته فقد هلكوا ولو كان ذلك مع مماليكهم؛ فإن هذا أمر لم يحل في شريعة، وإنما نبهت عليه لكثرة وقوعه من غالبهم.

وأولياء المرد إذا رضوا لهم بذلك أثموا، فإن أمروهم بذلك أو حملوهم إلى الجند فأخدموهم إياهم تضاعف إثمهم، وكان ذلك نوعاً من الدياثة والقيادة.

ولقد كره العلماء الأولياء تزويج مولياتهم للفساق؛ لأن النكاح رق والتزوج إرقاق، حتى قال بعض السلف: من زوج موليته من فاسق فقد قطع رحمه (١).

ومن هنا منع الأولياء المجبرون من تزويجهن غير الأكفاء، فإن رضيت المرأة العاقلة بالتزوج بالفاسق والظالم، ورضيت صحبته، فقد غسلت اليد منها، ونَبَتِ السعادة والخيرات عنها.

* فائِدَتَانِ:

الأُولَى: ينبغي للعاقل إذا اضطر إلى تحمل منة تعرض أو سؤال، أن لا يقصد إلا كريماً حسن الوجه يلقاه بوجه بشوش، ولا يقصد


(١) رواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ١٩٩) عن الشعبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>