للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ذلك يعارض به منقول المذهب؛ والله الموفق.

[١٧ - ومن أعمال النماردة: الردة وجحود الحق بعد الاعتراف به.]

ألا ترى أنهم نكسوا على رؤوسهم بعد ما رجعوا إلى أنفسهم، وقالوا: {إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ (٦٤)} [الأنبياء: ٦٤]؟

والردة من أعظم أنواع الكفر، ويكفي في تهويل أمرها أن المرتد لا يقر بعهد ولا أمان، ولا يقبل منه إلا الإسلام أو يقتل، ولا يدفن في مقابر المسلمين.

روى الإمام أحمد، والبخاري، والأربعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ" (١).

ورواه الطبراني من رواية عصمة بن مالك رضي الله تعالى عنه، ولفظه: "مَنِ ارْتَدَّ عَنْ دِيْنِهِ" (٢).

[١٨ - ومنها: العقوبة بحرق النار.]

ويحرم في شريعتنا تعذيب الحيوان بالنار فضلاً عن الإنسان


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٣٢٢)، والبخاري (٢٨٥٤)، وأبو داود (٤٣٥١)، والترمذي (١٤٥٨)، والنسائي (٤٠٦١)، وابن ماجه (٢٥٣٥).
(٢) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٧/ ١٨٦). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٦١): فيه الفضل بن المختار، وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>