للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكرهون أن يتخذوا المجالس أن يعدوها للسفهاء (١).

وأنت خبير بأن المجالس الآن إنما تعد وتتخذ للسفهاء، وهو خلاف ما كان عليه السلف.

[٨ - ومنها: المكس، وأخذ العشور التي لم يأت بها الشرع.]

روى أبو الشيخ عن مجاهد في قوله: {وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ} [الأعراف: ٨٦] قال: هم العُشَّار (٢) - بضم المهملة، وتشديد الشين المعجمة -: جمع عاشر، وهو من يعشر الناس؛ أي: يأخذ عشر أموالهم.

والعَشَّار - بالفتح، والتشديد - قابض العشر.

ولا يحل منه إلا عشر ما فيه الزكاة بشرطه، وما سواه مكس وظلم. قال القرطبي - بعد أن نقل عن السدي في الآية أن قوم شعيب كانوا عشارين متقبلين -: قال علماؤنا: ومثلهم اليوم هؤلاء المكَّاسون الذين يأخذون من الناس ما لا يلزمهم شرعاً من الوظائف المالية بالقهر والحبس، فضمنوا ما لا يجوز ضمان أصله من الزكاة، والمواريث، والملاهي، انتهى (٣).


(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٦٥٥٣).
(٢) انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (٣/ ٥٠٢).
(٣) انظر: "تفسير القرطبي" (٧/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>