للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومن باب التشبه بأهل الكتاب: أن المرأة الكافرة كالنَّصرانية واليَّهودية تمكن مثلها من النظر إليها إلى ما عدا الوجه والكفين منها، وتدخل معها الحمام متجردتين من الثياب.

فالمسلمة إذا مكنت الكافرة من النظر إليها، ودخلت معها الحمام كانت متشبهة بالكافرات في ذلك، وهذا حرام عليها، إلا أن تكون الناظرة الكافرة رقيقة لها، فلا، أو مَحْرمًا، فلا.

قال الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} إلى قوله {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: ٣١]؛ يعني: المسلمات.

وروى سعيد بن منصور، والبيهقي في "سننهما": أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إلى أبي عبيدة بن الجرَّاح رضي الله تعالى عنه: أما بعد! فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمات يدخلن الحمام مع نساء أهل الشِّرك؛ فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنظر إلى عورتها إلا أهل ملتها، أو ممن يباح له النظر إليها (١).

٥٢ - ومن أخلاق أهل الكتاب: ترك الوضوء للصَّلاة على أحد القولين: هل هو من خصائص هذه الأمة، أو لا؟

قال الحليمي: يستدل بأن الوضوء من خصائص هذه الأمة بحديث الصحيحين: "إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الوُضُوْءِ" (٢).


(١) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٩٥)، وكذا عبد الرزاق في "المصنف" (١١٣٦).
(٢) رواه البخاري (١٣٦)، ومسلم (٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>