للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَجُلٍ يَكُوْنُ بِأرْضِ فَلاةٍ تَحْضُرُهُ الصَّلاةُ فَيُؤَذنُ، وُيقِيْمُ الصَّلاةَ، فَيُصَلِّيْ إِلاَّ صَلَّىْ خَلْفَهُ مِنَ الْمَلائِكَةِ ما لا يَرَىْ طَرْفاهُ، يَرْكَعُوْنَ بِرُكُوْعِهِ، وَيَسْجُدُوْنَ بِسُجُوْدِهِ، وُيؤَمنُوْنَ عَلَىْ دُعائِهِ" (١).

* تنبِيْهانِ:

الأَوَّلُ: لا تقتدي الملائكة بالمنفرد إلا إذا أذن وأقام، فإن اقتصر على الإقامة لم يُصَلَّ معه سوى ملكيه؛ لما رواه عبد الرزاق عن سعيد بن المسيِّب رحمه الله تعالى قال: من صلى بأرض فلاة فأقام، صلى عن يمينه ملك وعن يساره ملك، فإذا أذن وأقام صلى معه من الملائكة أمثال الجبال (٢).

ورواه الليث، عن ابن المسيب، عن معاذ رضي الله تعالى عنه.

وقال الدارقطني في "العلل": إنه الأصح (٣).

وروى عبد الرزاق -أيضًا - حديث سلمان المتقدم بلفظ: "إِذا كانَ الرَّجُلُ بِأرْضِ فَلاةٍ فَحانَتِ الصَّلاةُ فَلْيتوَضَّأ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ماءً فَلْيتَيَمَّمْ، فَإِنْ أَقامَ صَلَّىْ مَعَهُ مَلَكانِ، وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقامَ صَلَّىْ خَلْفَهُ مِنْ جُنُوْدِ اللهِ


(١) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٤٠٥) مرفوعًا، ثم رواه موقوفًا على سلمان وقال: هذا هو الصحيح موقوف، وقد روي مرفوعًا ولا يصح رفعه.
(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٩٤٥)، ورواه الإِمام مالك في "الموطأ" (١/ ٧٤).
(٣) انظر: "العلل" للدارقطني (٦/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>