للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعظم: الإلية، وشحم القوائم، والجنب، والرأس، والعين، والأذن، وما عداها؛ فهذه المستثنيات حلال لهم من الثرب، وشحم الكلية، وكل شيء كان كذلك فهو حرام عليهم.

وإنما حرمت عليهم هذه الطيبات عقوبة لهم بسبب بغيهم، ثمَّ لم يرجعوا عن البغي فباعوا ما حرم عليهم، وكلوا ثمنه كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا ثَمَنَها". رواه الشيخان (١).

[١٥٦ - ومن أعمال النصارى: أكل لحم الخنزير، والميتة، والدم المسفوح.]

ولا يجوز في شريعتنا شيء من ذلك إلا في حالة الاضطرار.

وقد سبق أن النصارى يأكلون ما ذبح بالظفر، وهو ميتة.

وروى ابن سعد في "الطبقات" عن الأزرق بن قيس قال: قدم على النبي -صلى الله عليه وسلم- أسقف نجران والعاقب، فعرض عليهما الإِسلام، فقال: إنا كنا مسلمين قبلك.

قال: "كَذَبْتُما؛ إِنَّه مَنَعَكُمَا مِنْ الإسْلامِ ثَلاثٌ: قَوْلُكُما: اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا، وَأَكْلُكُمَا لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ، وَسُجُودُكُما لِلصَّنَمِ" (٢).


(١) رواه البخاري (٢١٢١)، ومسلم (١٥٨١) عن جابر - رضي الله عنه -.
(٢) وانظر: "السيرة النبوية" لابن هشام (٣/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>