للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل نزول الآية.

أو: في الحديبية.

أو: عفا الله عما سلف منكم أول مرة بالكفارة (١).

{وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} [المائدة: ٩٥] يترك لا يحكم عليه بالكفارة حتى ينتقم الله منه.

وهو مذهب ابن عباس، وشريح، وغيرهما.

والأكثرون على أنه يحكم عليه كل مرة (٢).

وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عن الحسن: أن رجلًا أصاب صيداً وهو محرم، فتجوز عنه، ثم عاد فأصاب صيداً آخر، فنزلت نار من السماء فأحرقته (٣).

[٦٠ - ومنها: التشديد على من يقتل الصيد بالمجاوزة في الحكم عليه عن الكفارة إلى العقوبة.]

بل من أفعالهم التجاوز في الحدود والتعزيرات مطلقاً كما تقدم عنهم من المجاوزة في القَوَد إلى غير القاتل.

فتجاوُزُ الحكام عن السياسات الشرعية أخلاقٌ جاهلية.

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ


(١) انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (٣/ ١٩٦).
(٢) انظر: "تفسير الطبري" (٧/ ٦٠).
(٣) رواه ابن أبي حاتم في "التفسير" (٤/ ١٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>