للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٣ - ومنها: الطهارة للصلاة.]

بل مطلق الطهارة والنظافة خلق نبوي، والأنبياء أولى بها من غيرهم، وكان الأولى تقديم الطهارة على ذكر الصلاة لأنها مقدمتها وشرطها إلا أنه كذلك اتفق الإملاء.

وفي "الصحيح": حديث اغتسال موسى عليه السلام مستتراً (١).

وروى أبو نعيم عن سباع الموصلي رحمه الله تعالى قال: قال داود عليه السلام: إلهي! أمرتني أن أُطهر لكَ يديَّ ورجليَّ بالماء لصلاتي، فبماذا أُطهر لك قلبي؟ قال: فأوحى الله إليه: "بالغموم والهموم" (٢).

[١٤ - ومنها: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.]

روى ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة (٣).

وعن الحسن رحمه الله مرسلاً قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَحْبَارِ بَنِيْ إسْرَائِيْلَ وَاضِعِيْ أَيْمَانِهِمْ عَلَىْ شَمَائِلِهِمْ فِيْ الصَّلاَةِ" (٤).


(١) رواه البخاري (٢٧٤) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٨/ ٢٩٢).
(٣) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٩٣٦).
(٤) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٩٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>