فهذه الآية دالة على وقوع المخالفة من اليهود لهذه الشَّرائع كلها، وتارك الصَّلاة يقتل بعد أن يستتاب إن لم يتب.
هذا إن تركها كسلًا، فأما من جحد وجوبها، أو جحد ركنًا من أركانها المجمع عليه كالقيام في فرض القادر، والرُّكوع والسُّجود، أو استباحتها من غير وضوء، أو وهو جنب ولم يغتسل مع وجود الماء فيها وعدم تعذر استعماله، فإنه كافر، وعليه يحمل حديث جابر رضي الله تعالى عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ والكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ". رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه (١).
وكذلك نحوه من الأحاديث الشاهدة بكفر تارك الصلاة.
[٥٦ - ومنها: ترك صلاة العصر على الخصوص.]
روى أبو الحسن عبد الباقي بن قانع في "معجم الصَّحابة" عن أبي بصرة الغَّفاري - واسمه: جميل بن بصرة - رضي الله تعالى عنه قال: صلَّى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العصر وقال:"إِنَّ هَذِهِ صَلاةٌ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُم فَضَيَّعُوهَا؛ فَمَنْ حافَظَ عَلَيْها كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلا صَلاةَ بَعْدَها حَتَّى يَطْلُعَ النَّجْمُ".
(١) رواه مسلم (٨٢)، وأبو داود (٤٦٧٨)، والترمذي (٢٦١٩)، وابن ماجه (١٠٧٨).