للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو على حذف مضاف؛ أي: جزاء وصفهم الذي وصفوه بألسنتهم من الكذب.

ومن أشبه شيء بذلك من أفعال الجاهلية ما يقوله كثير من الأجناد إذا لبسوا الحرير، أو شربوا الخمور إذا عوتبوا في فعل ذلك مع إنكارهم إياه على غيرهم: نحن عسكر السلطان.

فإن اعتقدوا حل ذلك لهم كفروا أو تعرضوا للكفر.

وجعلت من ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها تخصيص ذكور الأولاد بالصدقة، فروى البخاري في "تاريخه" عنها قالت: يعمد أحدكم إلى المال فيجعله للذكور من ولده؛ إن هذا إلا كما قال الله تعالى: {خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا} [الأنعام: ١٣٩] (١).

[٦٢ - ومن عوائد أهل الجاهلية: أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار، ويأكلون أموال اليتامى والأرامل والضعفاء.]

وهذا أكثر من يفعله الآن سكان البوادي والفلاحون.

روى أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغار الذكور حتى يدركوا، فمات رجل من الأنصار يقال له: أوس بن ثابت، وترك ابنتين وابناً صغيراً، فجاء ابنا عمه وهما عصبة، فأخذا ميراثه كله، فقالت امرأته لهما: تزوجا بهما - وكانت فيهما دَمامة - فأبيا، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) رواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>