للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو عند أبي داود، والتِّرمذي، وصححه بلفظ آخر (١).

[٨٨ - ومنها: اختلاط النساء بالرجال في جماعة الصلاة.]

والسنَّة أن تكون المرأة خلف الرَّجل، وَصَف النِّساء خلف صف الرِّجال، وصلاة المرأة في بيتها أفضل.

روى عبد الرزاق، ومن طريقه الطَّبراني -ورجاله رجال الصَّحيح- عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان الرِّجال والنِّساء في بني إسرائيل يصلُّون جميعًا، وكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فألقي عليهن الحيض؛ أي: الاستحاضة.

قال: وكان ابن مسعود يقول: أخِّروهُّن حيث أَخَّرَهُنَّ الله (٢).

٨٩ - ومنها: إيثار زِي الرهبان، وترك التطيب والتنظف، ولبس الزينة المباحة لحضور المساجد، والمشاهد، وزيارة الإخوان لقادر عليها.

قال الله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١].

وروى الطَّبراني في "الأوسط" عن أبي كريمة قال: سمعت علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو يخطب على منبر الكوفة يقول: يا أيُّها النَّاس! إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إِيَّاكُمْ وَلِباسَ الرُّهْبانِ؛ فَإِنَّ


(١) رواه أبو داود (٤١٧٣)، والترمذي (٢٧٨٦) وصححه.
(٢) تقدم تخريجه عن عبد الرزاق، ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>