للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال البيهقي: وهذا يدل على أن المراد كراهة شدة الإسراع. انتهى (١).

وقال أبو بكرة رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-يعني: في الجنازة- وإنَّا لنكاد أن نرمل بها رملًا. رواه أبو داود، والنسائيّ، والحاكم، وصححه (٢).

* تنبِيْهٌ:

شاع في كلام العوام أن من رأى جنازة ليس بين يديها من يجهر بالذكر وهم يسرعون بها لغربة صاحبها، أو فقره، أو غير ذلك أن يقال: كجنائز اليهود: السكوت، والهرولة.

وهذا خطأ كبير، ونسبة للسنة المحمدية إلى فعل اليهود، فمن أصرَّ على ذلك بعد أن عرف أنَّ هذا من السنَّة عُزِّر وزجر، فقد علمت ما في الإسراع من الفضل، بل علمت أن الدَّبيب بالجنازة من فعل اليهود.

وأما السُّكوت فقال العلماء: يكره للماشي مع الجنازة الحديث؛ فإن ناح أو صاح حرم، ويستحب له الفكر في الموت وما بعده.

قال النَّووي رحمه الله تعالى: والمختار، أو الصَّواب ما كان عليه السلف من السُّكوت في حال السَّير معها، فلا يرفع صوته لقراءة، ولا ذكر


(١) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٤/ ٢٢).
(٢) رواه أبو داود (٣١٨٢)، والنسائيّ (١٩١٣)، والحاكم في "المستدرك" (٥٨٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>