للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وهذا المأمور به هو وسط بين الدبيب بها والاستعجال الذي يضر بها، {وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} [الفرقان: ٦٧]، انتهى (١).

قلت: وكذلك مذهب الشَّافعي رضي الله تعالى عنه: أن الإسراع بها بين المشي، والخَبَب أفضل ما لم يضر بالميت؛ لحديث الإمام أحمد، والأئمة السِّتة رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "أَسْرِعُوا بِالجِنازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونها إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقابِكُمْ" (٢).

وروى ابن ماجه، والبيهقيّ عن أبي موسى - رضي الله عنه -: أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عَلَيْكُمْ بِالقَصْدِ في جَنائِزِكُمْ إِذا مَشَيْتُمْ بِهَا" -سنده ضعيف- (٣).

ثم أخرج البيهقي عن أبي موسى من قوله: إذا انطلقتم بجنائزكم فأسرعوا (٤).


(١) انظر: "المدخل" لابن الحاج (٣/ ٢٥٦).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٢٤٠)، والبخاري (١٢٥٢)، ومسلم (٩٤٤)، وأبو داود (٣١٨١)، والترمذي (١٠١٥)، والنسائيّ (١٩١٠)، وابن ماجه (١٤٧٧).
(٣) رواه ابن ماجه (١٤٧٩)، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" (٤/ ٢٢) واللفظ له. وضعف ابن حجر إسناده في "التلخيص الحبير" (٢/ ١١٣).
(٤) وكذا رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٣٩٧)، وابن حبان في "صحيحه" (٣١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>