للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ فِيْ قَطِيْعَةِ رَحِم أَوْ مَا لا يَصْلُحُ فَبِرُّهُ أَنْ لا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ" (١)؛ أي: بل يفعل ما حلف عليه، ويكفر كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ". رواه الإمام أحمد، ومسلم، والترمذي (٢).

[٤٦ - ومنها: قلة المبالاة بحنث اليمين إلا في خير، وترك تكفير اليمين المحنوث فيها.]

فإن اللعين لم يكفر عن ما وقع منه من الحلف، ولم يبال باليمين الفاجرة التي حلفها لآدم وحواء عليهما السلام، ولا يحنث في قوله: {إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} [ص: ٨٣]؛ فإنه زين لكثير منهم وأغواه، لكنهم بلطف الله تعالى بهم لم يغووا ولم يهلكوا بإغوائه، فينبغي أن يخالف الشيطان في ذلك كله.

قال الله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: ٨٩].

[٤٧ - ومنها: إيقاع الناس في الكذب والحنث.]

روى البيهقي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: إني


(١) رواه ابن ماجة (٢١١٠) وإسناده ضعيف.
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٦١)، ومسلم (١٦٥٠)، والترمذي (١٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>