[٨ - ومنها: الوقوع في المعصية والإثم والبلاء رغبة في ذوات الجمال.]
كما وقع لمصدع وقدار.
وقلَّ أن يرغب أحد في نكاح امرأة لمالها، أو لجمالها، أو لعزها إلا كانت عليه فتنة في دينه، ولذلك جاء الشرع بالترغيب في ذات الدين إذا دار الأمر بين دَيِّنة غير جميلة، وجميلة غير ديِّنة.
ويدل له حديث الأئمة الستة إلا الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تُنْكَحُ الْمَرْأةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحُسْنِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا؛ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ"(١)؛ أي: إن اخترت غيرها عليها لمال أو حسن أو جمال.
ولعله إنما قدم المال لأن الناس في ذات المال أرغب، ثم في ذات الحسب، ثم في ذات الجمال، ورغبتهم في ذات الدين المجرد عما قبله قليلة.
وكم من أحمق رماه الطمع في المال، أو الرغبة في الحسب، أو الغرام بالجمال في شوهاء، أو شمطاء، أو دفراء، أو ناقصة الخلقة، فوقع في البلاء المحيط والشر الدائم.
وقد روى البزار عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى
(١) رواه البخاري (٤٨٠٢)، ومسلم (١٤٦٦)، وأبو داود (٢٠٤٧)، والنسائي (٣٢٣٠)، وابن ماجه (١٨٥٨).