للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة.

زاد في رواية: وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم ينتج الذي في بطنها (١).

وروى الإمام مالك في "الموطأ" عن داود بن الحصين: أنه سمع ابن المسيب يقول: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين (٢).

[٦٤ - ومنها: الربا وأكل ما يحصل منه، وتناوله، والتصرف فيه.]

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩].

روى المفسرون عن السدي: أن الآية نزلت في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة، كانا شريكين في الجاهلية يُسْلِفان في الربا إلى الناس من ثقيف من بني ضَمْرة، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا، فأنزل الله تعالى: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ} [البقرة: ٢٧٨] من فضل كان في زمن الجاهلية من الربا (٣).


(١) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٥٣)، والشافعي في "السنن المأثورة" (ص: ٢٧٣)، والبخاري (٢٠٣٦)، وأبو داود (٣٣٨٠)، والنسائي (٤٦٢٣)، وكذا مسلم (١٥١٤).
(٢) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٥٥).
(٣) رواه الطبري في "التفسير" (٣/ ١٠٦)، وابن أبي حاتم في "التفسير" (٢/ ٥٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>