للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٦ - ومنها: قتل النفس التي حرم الله بغير حق.]

وهو أعظم الذنوب بعد الشرك، وقد سبق أنه ما من نفس تُقتَل ظلماً إلا كان على قابيل كِفْل من دمها لأنه أول من سنَّ القتل.

والآيات والأحاديث في النهي عن القتل والوعيد عليه معروفة.

وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللهَ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ" (١).

قال سفيان بن عيينة: هو أن يقول: أق، ولا يتم كلمة أقتل (٢).

وروى الإمام أحمد، والبخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَزَالُ الْعَبْدُ فِيْ فُسْحَةٍ مِنْ دِيْنِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا" (٣).

وقال ابن عمر: إنَّ من وَرْطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها الدم الحرام بغير حلِّه. رواه الإمام أحمد (٤).


(١) رواه ابن ماجه (٢٦٢٠). قال ابن طاهر المقدسي في "ذخيرة الحفاظ" (٤/ ٢٢١٢): رواه يزيد بن أبي زياد الشامي، وهو متروك الحديث.
(٢) رواه الخطابي في "غريب الحديث" (١/ ٢٠٥).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٩٤)، والبخاري (٦٤٦٩).
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>