للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النَّووي في "شرح مسلم": وأما اتخاذ المرأة القصيرة رجلين من خشب حتى مشت بين الطويلتين فلم تعرف، فحكمه (١) في شرعنا أنها إن قصدت به مقصودًا شرعياً بأن قصدت ستر نفسها لئلا تعرف فتقصد بالأذى، أو نحو ذلك فلا بأس به، وإن قصدت به التعاظم والتشبه بالكاملات تزويرًا على الرِّجال وغيرهم، فهو حرام، انتهى (٢).

قلت: وكذلك لو قصدت به التَّبرج والظهور للرجال ليستشرفوها، أو الخيلاء حرم.

ولعل هذا محل سياق الحديث.

وأنت تجد أكثر نساء الزَّمان يسلكن هذا المسلك، وما أقبح ما يبلغنا عنهن من الزهو في كل شيء؛ في اللِّباس، والزي، والعَراقي الصغار جدًا في رؤوس رؤوسهن كأسنمة البخت كما أخبر به - صلى الله عليه وسلم - (٣)، وفي تثخين الأثواب على الأرداف، واتخاذ النَّعل والقبقاب من ذهب أو فضة، واتخاذ الأواني الفضيِّة لماء الورد، والغالية والبخور، وغيرها، وكل ذلك من الزهو والغلو اللذين كانا في اليهود.

[٤٨ - ومنها: اتخاذ القبقاب، والنعال لغرض فاسد كالزهو، وتشوف المرأة للرجال كما سبق.]

روى عبد الرزاق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كن نساء


(١) في "أ" و"ت": "تجد" بدل "فحكمه"، والتصويب من "شرح مسلم".
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٥/ ٩).
(٣) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>