للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: هذا إن صح فعليه يتمشى ما اعتاده حكام هذه الأمصار من تحريق الرافضة بالنار.

ونظير ذلك ما رواه ابن أبي الدنيا، والبيهقي من طريقه بإسناد جيد، عن محمّد بن المنكدر: أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنّه وجد رجلًا في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، فجمع لذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال علي رضي الله تعالى عنه: إنَّ هذا ذنب لم يعمل به أمة إِلَّا أمة واحدة، ففعل الله بهم ما قد علمتم؛ أرى أن نحرقه بالنار، فأمر به أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يحرق بالنار (١).

قال الحافظ عبد العظيم المنذري: حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك (٢).

وقد تقدّم حكم اللوطي في المذاهب الأربعة.

وأمّا الإسماعيلية: فهم الذين يقولون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق، وهو أكبر أولاده.

قالوا: هو المنصوص على إمامته.


(١) رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٥٣٨٩).
(٢) انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (٣/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>