للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٢ - ومنها: تعليق التمائم والحروز، وتقليد الدابة الوَثَر والجرس، ونحو ذلك.

روى الإمام مالك، والشيخان، وأبو داود عن أبي بشير الأنصاري - رضي الله عنه -: أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رسولًا: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت (١).

قال مالك: أرى ذلك من العين (٢).

قال البغوي: كانوا يشدون بتلك الأوتار والقلائد التمائم، ويعلقون عليها العود يظنون أنها تعصم من الآفات، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأعلمهم أنها لا تَرُدُّ من أمر الله.

وقال غيره (٣): إنما أمرهم بقطعها لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس (٤).

وروى الإمام أحمد، والترمذي، وآخرون، وصححه ابن جرير، والحاكم عن عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه، وابن حزم وصححه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ" (٥).


(١) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٩٣٧)، والبخاري (٢٨٤٣)، ومسلم (٢١١٥)، وأبو داود (٢٥٥٢).
(٢) انظر: "الموطأ" للإمام مالك (٢/ ٩٣٧).
(٣) غيره: أي غير الإمام مالك، والكلام للبغوي.
(٤) انظر: "شرح السنة" للبغوي (١١/ ٢٧).
(٥) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٣١٠)، والترمذي (٢٠٧٢)، والحاكم في "المستدرك" (٧٥٠٣) عن عبد الله بن عكيم - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>