للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في "الصحيحين"، وغيرهما: "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكاءِ أَهْلِهِ" (١).

وحديث أبيه رضي الله تعالى عنهما: "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِما نِيحَ عَلَيْهِ" (٢) فهو محمول على ما إذا أوصى بذلك، وعليه جرى المزني، وبقية الأصحاب، وجمهور العلماء (٣).

[٩٣ - ومنها: الإحداد على الميت أكثر من ثلاث لغير الزوجة، وإحداد الزوجة أكثر من أربعة أشهر وعشر، أو من مدة الحمل.]

روى الشيخان، وأبو داود، والنسائي عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثٍ إلا على زوجٍ أربعة أشهرٍ وعشرًا؛ فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا"، الحديث (٤).

وروى الإمام مالك، وهؤلاء، والترمذي عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت امرأة


(١) رواه البخاري (١٢٤٢)، ومسلم (٩٣٠).
(٢) رواه البخاري (١٢٣٠)، ومسلم (٩٢٧).
(٣) انظر: "الشرح الكبير" للرافعي (٥/ ٢٥١)، و"فتح الباري" لابن حجر (٣/ ١٥٤).
(٤) رواه البخاري (٣٠٧)، ومسلم (٩٣٨)، وأبو داود (٢٣٠٢)، والنسائي (٣٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>