للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٨ - ومنها أنهم كانوا إذا قتل لأحدهم قتيل استوفى ذلك بنفسه.]

وفي الشريعة يرفع أمره إلى ولي الأمر في طلب ما استحقه من قصاص، أو حد قذف، أو تعزير، أو عقوبة، ويحرم عليه استيفاؤه بنفسه وإن وقع موقعه، ولا يستقل بأخذ ما يستحقه من غيره بيد غيره إلا إن أمن الفتنة، ولا يحق (١) له ما استحقه من دين على غريم مقر له غير ممتنع من الأداء، بل يطالبه.

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} [الإسراء: ٣٣]: ينصره السلطان على كل من قتله، ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو عاصٍ مسرف، قد عمل بحمية أهل الجاهلية، ولم يرض بحكم الله. أخرجه ابن المنذر، وابن أبي حاتم (٢).

٢٩ - ومنها: الزنا سراً وجهراً، ونكاح المحارم، وتعاطي الأنكحة الفاسدة كالشغار - وهو أن يزوج الرجل موليته آخر على أن يزوجه موليته، ويضع كل واحد صداق الأخرى - والمتعة - وهي: النكاح بلا أجل، أو بلا بينة - والجمع بين الأختين، ونكاح زوجة الأب، وغير ذلك.


(١) في "أ" و"ت": "بد" بدل "يحق".
(٢) ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>