للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخبرهم أن العبد بالعبد، والحر بالحر، والأنثى بالأنثى، ونهاهم عن البغي (١).

وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير: أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم، وبالمرأة منا الرجل منهم، فنزلت فيهم الآية (٢).

وروى مسلم، وأبو داود، وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَنْ تَواضَعُوا حَتَّى لا يَفْخَرَ أَحدٌ عَلى أَحَدٍ وَلا يَبْغِي أَحَدٌ عَلى أَحَدٍ" (٣).

وروى البخاري في "الأدب المفرد"، وابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَواضَعُوا، وَلا يَبْغِي بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ" (٤).


(١) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٥).
(٢) رواه ابن أبي حاتم في "التفسير" (١/ ٢٩٤).
(٣) رواه مسلم (٢٨٦٥)، وأبو داود (٤٨٩٥)، وابن ماجه (٤١٧٩) لكن عن عياض بن حمار - رضي الله عنه -.
(٤) رواه البخاري في "الأدب المفرد" (٤٢٦)، وابن ماجه (٤٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>