للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠ - ومنها: قرض الدرهم والدينار، وكسرها بغير غرض صحيح.]

قال ابن وهب في قوله تعالى: {قَالُوا يَاشُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ} [هود: ٨٧]:

قال مالك رحمه الله تعالى: كانوا يكسرون الدراهم والدنانير.

قال القرطبي: وكذلك قال جماعة من المفسرين المتقدمين؛ كسعيد بن المسيب، وزيد بن أسلم.

قال: وكسرهما ذنب عظيم (١).

وتقدم نظير ذلك من أعمال التسعة رهط.

وروى أبو الشيخ عن ربيعة بن أبي هلال: أن ابن الزبير عاقب في قرض الدراهم (٢).

وقال محمد بن كعب القرظي: عذب قوم شعيب في قطعهم الدراهم، وهو قوله تعالى: {أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ} [هود: ٨٧].

رواه ابن جرير، وابن المنذر (٣).

وقال ابن زيد: نهاهم شعيب عليه السلام عن قطع هذه الدنانير والدراهم، فقالوا: إنما هي أموالنا نفعل فيها ما نشاء؛ إن شئنا قطعناها،


(١) انظر: "تفسير القرطبي" (٩/ ٨٨).
(٢) انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (٤/ ٤٦٧)، ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٢٨٤).
(٣) رواه الطبري في "التفسير" (١٢/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>