للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِنْ كانَ مِنْ فِضَّةِ كَلامُكِ يا ... نَفْسُ فَإِنَّ السُّكُوْتَ مِنْ ذَهَبِ (١)

[٦٠ - ومنها: التنزه عن خائنة الأعين.]

روى أبو داود، والنسائي، والحاكم وصححه، عن سعد - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُوْنَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنْ" (٢).

والمراد بخائنة الأعين: الإيماء إلى أحد أن يفعل شيئاً لم يأمر به صريحاً.

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، عن أنس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِيْ لِنَبِىٍّ أَنْ يُوْمِضَ - أَيْ: يُوْمِئَ - بِيَدِهِ أَوْ عَيْنْهِ إِلَىْ مَا لاَ يَأْمُرُ بِهِ وَلاَ يَفْعَلُهُ" (٣).

وروى أبو نعيم عن سفيان رحمه الله تعالى: أنه سُئِلَ عن قوله - عز وجل -: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (١٩)} [غافر: ١٩]؛ قال: الرجل يكون في المجلس يسرق النظر في القوم إلى المرأة تمر بهم، فإن رأوه ينظر إليها اتقاهم فلم ينظر، وإن غفلوا عنه نظر، قال: وما تُخفي الصدور:


(١) انظر: "الصمت وآداب اللسان" لابن أبي الدنيا (ص: ٣١٢)، وعنده: "أدبت" بدل "جربت"، و"قصرت" بدل "كرهت".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ١٥١)، وأبو داود (٣١٩٤)، وتقدم نحوه، لكن لم يعزه هناك للإمام أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>