للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان إذا ركع أمكن يديه على ركبتيه، ثم هَصَرَ (١) ظهره (٢)؛ أي: ثناه إلى بطنه.

وفي حديث سعد رضي الله تعالى عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تَخْبُطُوْا خَبْطَ الجَمَلِ، وَلا تَمُطُّوْا يَاءَ آمِيْنَ". ذكره البغوي في "شرح السنة"، ثم قال: وأصل الخبط: ضرب البعير الشيء بخفه، انتهى (٣).

والسنة أن ينهض في الصلاة على صدور قدميه، ولا يقدم إحدى الرجلين على الأخرى عند النهوض كما يقوم البعير ويخبط بيده.

وروى عبد الرزاق عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنه كان يقول: إذا سلم الإِمام فانصرف حيث كانت حاجتك يمينا أو شمالاً، ولا تستدر استدارة الحمار (٤).

والسنة أن ينصرف المصلي حيث يكون له حاجة يمينًا أو شمالاً، فإذا استوى الجانبان انصرف حيث شاء، واليمين أولى.

* فائِدَةٌ:

في الحديث عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه: أنه دخل المسجد والنبي - صلى الله عليه وسلم - راكع، فركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، فلما قضى


(١) في "أ" و "ت": "يقصي" بدل "هصر".
(٢) رواه البخاري (٧٩٤).
(٣) انظر: "شرح السنة" للبغوي (٣/ ١٦٧).
(٤) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>