للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن نقل الشيخ جمال الدين يوسف بن عبد الهادي في كتاب "رفع الملامة عن استخراج أحكام العمامة": أن الصحيح من مذهب الإمام أحمد عدم كراهية العمامة التي لم تحنك إذا لم تكن صماء بأن كان لها ذؤابة بعد أن قرر ثبوت ذلك من فعله - صلى الله عليه وسلم -.

قال: والأَقْعَطُ هُو الأصمُّ الَّذي لا يخرج منه شيء.

يقال: حمار أقعط: إذا كان مقطوع الذنب.

وأما السكينية في حديث ابن عباس ومكحول فهي - بضم السين المهملة، وفتح الكاف، وياء النسبة - فهي الطرة السكينية، وهي طرة العمامة تخرج منها على غير الطريقة المسنونة من سدلها بين الكتفين كأن تخرج من أحد الجانبين يتشبه الرجال بها بالنساء.

وفي "الصحاح"، و"القاموس" أن الطرة السكينية منسوبة إلى سكينة بنت الحسين، والمراد أنها كانت تؤثرها وتستحبها فنسبت إليها، لا أنها أول من ابتدعتها، أو هي أول من ابتدعها من نساء هذه الأمة (١).

وروي في حديث مكحول السكينة - بفتح السين من غير ياء النسبة -، وحمل على تكلفها تصنعًا ورياء؛ والصواب الأول.

[١١ - ومن أخلاق قوم لوط وأعمالهم: النميمة، وبها هلكت امرأة لوط.]

وروى البيهقي، وابن عساكر، وأبو القاسم الأصبهاني في


(١) انظر: "القاموس المحيط" للفيروز آبادي (ص: ١٥٥٧) (مادة: سكن).

<<  <  ج: ص:  >  >>