للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو المراد يقول مكحول: التي يلف بها على الرأس: أن تكور على الرأس، وتلف عليه شيئًا فشيئاً، ولعله خلاف الأولى، ولم أر فيه نصًا سوى كلام مكحول هذا.

وحمله بعض العلماء على العمامة الصَّمَّاء، وهي التي ليست مُحَنَّكَة ولا لها ذؤابة.

وروى أبو عبيد في "الغريب": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط (١).

وفسر هو والجوهري، وابن كثير وغيرهم الاقتعاط: بأنه شد العمامة على الرأس من غير أن يجعل منها شيئًا تحت الحنك، وهو موافق لقوله في حديث ابن عباس: والعمامة التي لا يتلحى لها.

وسئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن النهي عن الاقتعاط، فأجاب بأنه محمول على الكراهة دون التحريم.

ونقل القاضي أبو الوليد بن رشد من أئمة المالكية أن مجاهداً نظر يومًا إلى رجل قد اعتم ولم يتحنك، فقال: اقتعاط كاقتعاط الشيطان؟ تلك عمامة الشيطان، وعمائم قوم لوط (٢).

وروى أبو بكر الخلال عن عمران المنقري قال: هذه الأعمة التي لا تجعل تحت الحنك عمةُ قوم لوط (٣).


(١) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٣/ ١٢٠).
(٢) وانظر: "المدخل" لابن الحاج (١/ ١٤٠).
(٣) وانظر: "شرح العمدة" لابن تيمية (١/ ٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>