للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِذا كُنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ النُّجُو ... مَ تَضُرُّ وَتَنْفَعُ مَنْ تَحْتها

فَلا تُنْكِرَنَّ عَلى مَنْ يَقُو ... لُ بِأَنَّكَ بِاللهِ أَشْرَكْتَها (١)

وروى الإمام أحمد، والحاكم وصححه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىْ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - " (٢).

وروى الطبراني في "الكبير" عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أتى كَاهِنًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، حُجِبَتْ عَنْهُ التَّوْبَةُ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً؛ فَإِنْ صَدَّقَهُ بِمَا قَالَهُ كَفَرَ" (٣).

٨ - ومنها: منع أحد الزوجين عن الآخر خشية حصول الولد، وهو تعنت ممنوع منه، والعزل في معناه، وهو مكروه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ذَاكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ". رواه مسلم (٤).

ودليل الجواز قول جابر رضي الله تعالى عنه: كنا نعزل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهنا. رواه مسلم أيضًا (٥).


(١) وانظر: "طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي (٣/ ٤٨٢).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٤٧٦)، والحاكم في "المستدرك" (١٥). وكذا أبو داود (٣٩٠٤)، وابن ماجه (٦٣٩).
(٣) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٦٩). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ١١٨): فيه سليمان بن أحمد الواسطي، وهو متروك.
(٤) رواه مسلم (١٤٤٢) عن جدامة بنت وهب رضي الله عنها.
(٥) رواه مسلم (١٤٤٠)، وكذا البخاري (٤٩١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>