للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: قارب أن يكفر، أو هو محمول على استحلال ذلك كما في حديث: "مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ فَقَدْ كَفَرَ" (١).

وروى ابن أبي الدنيا، والبيهقي عن أبي صخرة جامع بن شداد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كَانَ اللِّوَاطُ فِي النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَكُوْنَ فِي الرِّجَالِ بِأرْبَعِيْنَ سَنَةٍ" (٢).

وسئل طاوس عن الرجل يأتي المرأة في عجيزتها، قال: إنما بدأ قوم لوط ذاك؛ صنعَهُ الرجال بالنساء، ثم صنعَهُ الرجال بالرجال. أخرجه ابن أبي الدنيا، وابن عساكر (٣).

[٩ - ومن أعمال قوم لوط: إتيان المرأة المرأة.]

وهو خلاف ما في حديث الحسن الآتي، لكن يدل عليه ما رواه ابن أبي الدنيا، والبيهقي، وابن عساكر عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: إنما حقَّ القول على قوم لوط حتى استغنى النساء بالنساء، والرجال بالرجال (٤).


(١) رواه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٢/ ٨٨٠)، وأبو يعلى في "المسند" (٤١٠٠) عن أنس - رضي الله عنه -.
وعند مسلم (٨٢) من حديث جابر - رضي الله عنه - يرفعه: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة".
(٢) رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٥٤٥٩)، وكذا ابن أبي حاتم في "التفسير" (٥/ ١٥١٨).
(٣) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٠/ ٣٢٠).
(٤) رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٥٤٦٠)، وابن عسكر في "تاريخ دمشق" (٥٠/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>