للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا فعلوا ذلك صب عليهم البلاء (١).

وذهب الشَّافعي، وغيره إلى جواز الصَّلاة في المحاريب.

وروى ابن أبي شيبة عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما -: أن كان يصلِّي في الطاق (٢)؛ يعني: المحراب.

[٨١ - ومنها: وضع الستارة والحجاب على المذابح؛ أي: المحاريب، والمناسك؛ أي: المعابد.]

روى ابن أبي حاتم عن ابن عبَّاس رضي الله تعالى عنهما: أنه قال لعمر بن الخطَّاب رضي الله تعالى عنه: لم استحبَّ النَّصارى الحجب على مذابحهم؟

قال: إنما استحبَّ النَّصارى الحجب على مذابحهم ومناسكهم لقول الله تعالى: {فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا} [مريم: ١٧] (٣).

ومن هذا الصنع: وضع الستور على أبواب الضَّرائح وشبابيكها، وهو من إضاعة المال.

٨٢ - ومنها: القراءة باللحون المُخْرِجة للفظ القرآن عن رونقه وحلاوته، وللقراءة عن التجويد.

روى الحكيم التِّرمذي في "نوادره"، والطَّبراني في "الأوسط"،


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٣٩٠٣).
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤٧٠٧).
(٣) انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (٥/ ٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>