للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما يلي المحراب خروجاً من الخلاف.

روى البزار -ورجاله موثقون- عن عبد الله؛ يعني: ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنه كره الصَّلاة في المحراب، وقال: إنما كانت الكنائس، فلا تشبهوا بأهل الكتاب (١).

وروى سعيد بن منصور، ولفظه: كان يكره الصلاة في الطاق، ويقول: إنه في الكنائس؛ فلا تشبهوا بأهل الكتاب (٢).

وروى ابن أبي شيبة عن موسى الجهني قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تَزالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ ما لَمْ يَتَّخِذُوا في مَسَاجِدِهِمْ مَذابِحَ كَمَذابِحِ النَّصارَى" (٣)؛ يعني: المحاريب.

وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه: أن من أشراط السَّاعة أن تتخذ المذابح في المساجد (٤).

وروى عبد الرزاق عن الضَّحاك بن مزاحم رضي الله تعالى عنه قال: أول شرك كان في هذه الأمة الصَّلاة في هذه المحاريب (٥).

وعن كعب رحمه الله تعالى قال: يكون في آخر الزَّمان قوم تنقص أعمارهم، ويزينون مساجدهم، ويتخذون فيها مذابح كمذابح النَّصارى؛


(١) رواه البزار في "المسند" (١٥٧٧). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٥): رواه البزار، ورجاله موثقون.
(٢) انظر: "اقتضاء الصراط المستقيم" لابن تيمية (ص: ١٣٣).
(٣) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤٦٩٩).
(٤) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤٧٠١).
(٥) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٣٩٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>