للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ترك العمل لأجل التبكير للمسجد الجامع، أو لغسل الثَّوب وتحصيل الطِّيب فلا بأس.

هذا قبل الصَّلاة، وأما بعدها فنص جماعة من السَّلف على استحباب الكسب والانتشار في طلب الرِّزق لقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: ١٠].

٧٩ - ومنها: البيع والشِّراء، وسائر المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان بين يدي الخطيب، والسَّفر يوم الجمعة بعد طلوع الفجر؛ فإن ذلك يحرم.

ومن المعلوم أن أهل الكتابين والمشركين يفعلون ذلك، ولا يتحاشون عنه.

وفي كتاب الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩].

قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: كان بالمدينة إذا أذن المؤذن من يوم الجمعة ينادون في الأسواق: حرم البيع، حرم البيع. رواه ابن أبي شيبة، وغيره (١).

[٨٠ - ومنها: الصلاة في المحاريب.]

ولذلك كرهها أبو حنيفة، وغيره رحمهم الله تعالى.

قال ابن تيمية: وهو ظاهر مذهب أحمد، وينبغي للإمام الوقوف


(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>