للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٥ - ومنها: التنعم والتأنق في ألوان الأطعمة وطيباتها، وغير ذلك.]

وهو مكروه، أو خلاف الأولى، وإذا حمل العبد ذلك على الطمع في المال الحرام واكتسابه ليتوصل به إلى ذلك كان محرماً، وهو من جنس ما قدمناه من صنع الأعاجم من كثرة الإرفاه.

ذكر صاحب "قلائد الشرف" أن أول من خبز له المرقق نمرود، وهو من أوائل ملوك العجم (١).

وكل ما تقدم في النهي في التشبه به فيه فهو داخل في النهي عن التشبه بالأعاجم.

وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه: ما أكل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على خوان، ولا سكرجة، ولا خبز له مرقق. أخرجه أبو الشيخ بن حيان في "أخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم- "، وأصله في "الصحيح" (٢).

وروى الإمام أحمد في "الزهد" عن أبي عثمان النهدي رحمه الله تعالى قال: لما قدم عتية أذربيجان أتى بالخبيص، فأمر سفطين عظيمين فصنعا له من الخبيص، ثمَّ حملهما على بعير فسرح بهما إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فلما قدم على عمر ذاقه فوجده شيئًا حلواً،


(١) وانظر: "المعارف" لابن قتيبة (ص: ٥٥٤).
(٢) رواه أبو الشيخ بن حيان في "أخلاق النبي وآدابه" (٣/ ٢٥٠) وأصله في الصحيحين وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>