للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: {وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا} [النساء: ٢٧]: إن اليهود يزعمون أن نكاح الأخت من الأب حلال (١).

وروى البزار، والحاكم وصححه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، بَاعاً بِبَاعٍ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمْ، وَحَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ أُمَّهُ لَفَعَلْتُمْ" (٢).

وروى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَنتمْ أَشْبَهُ الأُمَمِ بِبَنِي إِسْرَائِيْلَ، لتَرْكَبُنَّ طَرِيْقَهُمْ حَذْوَ القُذَّةِ بِالقُذَّةِ، حَتَّى لا يَكُونَ فِيْهِمْ شَيْءٌ إِلاَّ كَانَ فِيْكُمْ مِثْلُهُ، حَتَّى إِنَّ القَوْمَ لتَمُرُّ عَلَيْهِمُ الْمَرأةُ فَيَقُوْمُ إِلَيْهَا بَعْضُهُمْ فَيُجَامِعُهَا، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ إِلَيْهِمْ وَيَضْحَكُونَ إِلَيْهِ" (٣).

قلت: لا يخفى أنَّ هذا واقع في هذه الأعْصار في كثير من فُسَّاق هذه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

* فائِدَةٌ:

روى الشيخان، وغيرهما عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) رواه ابن أبي حاتم في "التفسير" (٣/ ٩٢٦).
(٢) رواه الحاكم في "المستدرك" (٨٤٥٤)، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ٢٦١): رواه البزار، ورواته ثقات.
(٣) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>