للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

ثمَّ الأصح أن نقض التوبة لا يبطلها بأن يتوب عن ذنب توبة عزم وإقلاع، ثم يعاود الذنب بعينه، بل معاودته ذنب آخر يحتاج إلى توبة أخرى.

وقال بعضهم: تبطل التوبة السابقة، إذا عاود الذنب.

ورُدَّ بأنَّ التوبة عبادة، وإذا وقع بعد العبادة ما يوجب الإتيان بمثلها لم يكن ذلك مبطلاً لها, ولا حجَّة له فيما رواه الطبراني بإسناد حسن، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَحْسَنَ فِيْمَا بَقِيَ غُفِرَ لَهُ مَا مَضَىْ، وَمَنْ أَسَاءَ فِيْمَا بَقِيَ أُخِذَ بِمَا مَضَىْ وَمَا بَقِيَ" (١)؛ إذ يمكن حمله على ما لو لم يتب مما مضى؛ فإنَّ التوبة إحسان، وقد قال في الحديث المذكور: "مَنْ أَحْسَنَ فِيْمَا بَقِيَ غُفِرَ لَهُ مَا مَضَىْ".

فقوله: "وَمَنْ أَسَاءَ فِيْمَا بَقِيَ أُخِذَ بِمَا مَضَىْ"؛ أي: من الذنب


(١) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (٦٨٠٦). وحسن الهيثمي إسناده في "مجمع الزوائد" (١٠/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>