للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطاوس، ومجاهد رحمهم الله تعالى قالوا: كل شيء فيه قمار فهو من الميسر، حتى لعب الشيطان بالكعاب والجوز (١).

وفسر ابن الزبير الميسر بالنردشير، كما أخرجه ابن أبي الدنيا، والبيهقي في "الشعب" (٢).

٦٦ - ومنها: الْجَلَب والْجَنَب - وهما بفتحتين -.

وروى الإمام أحمد، وأبو داود من حديث ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله تعالى عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ، وَلا تُؤْخَذُ صَدَقاتُهُمْ إِلاَّ فِي دُورِهِمْ" (٣).

قال ابن إسحاق: يعني لا جلب: أن تصدق الماشية في موضعها، ولا تجلب إلى المصدق.

ومعنى لا جنب: أن يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، فنهوا عن ذلك، انتهى (٤).

وهذا كان من فعل الجاهلية إذا أخذوا الرباع؛ وهو ربع الغنيمة ونحوه، فنهى الشرع عن مثل ذلك في أخذ الصدقات، وأمر أن


(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٦١٧٢)، وابن أبي حاتم في "التفسير" (٤/ ١١٩٧)، انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (٣/ ١٧٠).
(٢) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١٦)، وكذا البخاري في "الأدب المفرد" (١٢٧٥).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٢١٦)، وأبو داود (١٥٩١).
(٤) رواه أبو داود (١٥٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>