للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك في الصَّلاة أو خارجاً عنها -.

٧٣ - ومنها: التكلم في الصَّلاة بالكلام الأجنبي.

روى عبد الرزاق عن عطاء قال: بلغني أن المسلمين كانوا يتكلمون في الصلاة كما تتكلم اليهود والنصارى حتى نزلت: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: ٢٠٤] (١).

٧٤ - ومنها: مساوقة (٢) الإمام في القراءة.

روى أبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كانت بنو إسرائيل إذا قرأت أئمتهم جاوبوهم، فكره الله تعالى ذلك لهذه الأمة، فقال: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: ٢٠٤] (٣).

وروى سعيد بن منصور، وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القُرظي رحمه الله تعالى -مرسلًا- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قرأ في الصَّلاة أجابه من وراءه؛ إذا قال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قالوا مثل ما يقول حين تنقضي فاتحة القرآن والسورة، فلبث ما شاء الله أن يلبث، ثمَّ نزلت: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (٤).


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٤٠٤٤).
(٢) المساوقة: المتابعة.
(٣) انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (٣/ ٦٣٥).
(٤) رواه ابن أبي حاتم في "التفسير" (٥/ ١٦٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>