للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذه الآية احتجَّ من قال بأن المأموم لا يقرأ في الجهرية؛ كمالك في رواية عنه، وأحمد رضي الله تعالى عنهما (١).

وأجيب بأن الآية نزلت في الخطبة كما قال مجاهد وغيره (٢)، وسميت قرآناً لاشتمالها عليه.

وروى البيهقي في "سننه" عن أبي هريرة، ومعاوية (٣) رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: كان النَّاس يتكلمون في الصَّلاة، فنزلت هذه الآية (٤).

وذهب أبو حنيفة - رضي الله عنه - على أنه لا يجب على المأموم قراءة (٥)، ويدل له الحديث: "مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمامِ فَإِنَّ قِراءَةَ الإِمامِ لَهُ قِراءَةٌ" (٦) في أحاديث أخر، لكنها كلها ضعيفة كما نص عليه البيهقي (٧)، وغيره من أئمة الحديث.


(١) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٤٦٧)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ٣٢٩).
(٢) رواه سعيد بن منصور في "السنن" (٥/ ١٧٩).
(٣) هو معاوية بن قرة - رضي الله عنه -.
(٤) رواهما البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ١٥٥)، ورواه سعيد بن منصور (٥/ ١٨٢) عن معاوية بن قرة - رضي الله عنه -.
(٥) انظر: "الآثار" لمحمد بن الحسن (ص: ١١٤)، و"المبسوط" للسرخسي (١/ ١٩٩).
(٦) رواه ابن ماجه (٨٥٠) عن جابر - رضي الله عنه -، وانظر: روايات هذا الحديث في "شرح معاني الآثار" للطحاوي (١/ ٢١٧)، و"سنن الدارقطني" (١/ ٣٢٣ - ٣٣٣).
(٧) انظر: "القراءة خلف الإمام" للبيهقي (ص: ١٤٧ - ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>