للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله تعالى عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لَنْ تَزالَ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي ما لَمْ يَنْتَظِرُوا بِفُطُورِهِمْ ما عَجَّلُوا" (١).

ورواه ابن حبَّان في "صحيحه" من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما، ولفظه: "لا تَزالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي ما لَمْ تَنتظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ" (٢).

وهو صريح في أن تأخير الفطر إلى طلوع النجم بدعةٌ مخالفة للسنة.

قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط صلى صلاة المغرب -أي: وهو صائم- حتى يفطر ولو على شربة من ماء. رواه أبو يعلى، وابن خزيمة، وابن حبَّان في "صحيحيهما" (٣).

* تَنبِيْهٌ:

يستحب الفطر على الرطب أو التمر.

ومن لطائف أخي العلامة شهاب الدِّين أحمد رحمه الله تعالى،


(١) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٥٥): رواه الطبراني في "الكبير" وفيه الواقدي، وهو ضعيف وقد وثق.
(٢) رواه ابن حبان في "صحيحه" (٣٥١٠)، وكذا ابن خزيمة في "صحيحه" (٢٠٦١).
(٣) رواه أبو يعلى في "المسند" (٣٧٩٢)، وابن حبان في "صحيحه" (٣٥٠٤)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٠٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>