للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: [من مجزوء الرجز]

فُطُورُ التَّمْرِ سُنَّة ... رَسُوْلُ اللهِ سَنَّه

يَنالُ الأَجْرَ شَخْصٌ ... يُحَلِّي مِنْهُ سِنَّه

فإن لم يتيسر التمر فعلى شيء حلو؛ قالوا: لأنَّ الصوم يضعف البصر، والإفطار على الحلو يقوي البصر.

فإن لم يتيسر فعلى الماء.

لكن الذي صوبه النووي -وهو المذهب- أن التمر إن لم يتيسر فعلى الماء للأحاديث الصحيحة في ذلك (١).

واستحب القاضي حسين من أصحابنا الشافعية: أن يكون فطر العبد على ما يتناول من النهر ونحوه بيده ليكون فطره على حلال لغلبة الشبهات في المآكل (٢).

وروى أبو يعلى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحبُّ أن يفطر على ثلاث تمرات، أو شيء لم تصبه النَّار (٣).

وروى الطبراني عنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفطر إذا كان صائمًا


(١) انظر: "المجموع" للنووي (٦/ ٣٨٢).
(٢) انظر: "المجموع" للنووي (٦/ ٣٨٣) ثم عقب على قوله بأنه شاذ.
(٣) رواه أبو يعلى في "المسند" (٣٣٠٥). قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٢/ ١٩٩): فيه عبد الواحد بن ثابت، قال البخاري: منكر الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>