للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلبسونه مستوراً بالقميص، وذلك أبلغ في الستر.

٦٥ - ومنها: السَّدل.

وهو كما قال أبو عبيد، والشيخ أبو إسحاق في "المهذب": إلقاء طرفي الرداء من الجانبين من غير أن يضمه من جانبيه، وهو مكروه في الضَلاة وخارجاً عنها عند الشافعي رضي الله تعالى عنه، وجماعة من العلماء - رضي الله عنهم -، إلا أن يكون للخيلاء فيحرم (١).

ذكره التِّرمذي بعد أن روى حديث النهي عن السَّدل أنَّه من فعل اليهود (٢).

وروى عبد الرازق، وأبو عبيد في "الغريب"، والبيهقيِّ عن علي رضي الله تعالى عنه: أنه رأى قوماً سادلين فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فُهرهم.

قيل لعبد الرازق: ما معنى: "من فُهرهم"؟

قال: من كنائسهم (٣).

وهو: بضم الفاء وبالراء.


(١) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٣/ ٤٨٢)، و"المهذب" لأبي إسحاق الشيرازي (١/ ٦٥).
(٢) انظر: "سنن الترمذي" (٣٧٨).
(٣) رواه عبد الرازق في "المصنف" (١٤٢٣)، وذكره أبو عبيد في "غريب الحديث" (٣/ ٤٨١)، والبيهقيُّ في "السنن الكبرى" (٢/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>