للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به على الأصح.

وإن قلنا بالثاني فيلزمنا (١) الأخذ بشرع من قبلنا إلا إذا لم [ينهَ] (٢) عنه في شرعنا، وقد نهينا عن صمت يوم إلى الليل كما علمت؛ نبه عليه النووي في "شرح المهمات" (٣).

[٤٤ - ومن أخلاقهم: الغزو لأجل المعصية والتجبر، وطلب الدنيا كما هو معلوم من أعمالهم، والأعراب الآن على دعواهم الإسلام يفعلون ذلك، وإن اعتقد بعضهم حرمته.]

[٤٥ - ومنها: حمل الرؤوس المقطوعة من بلد إلى بلد.]

وهذا والذي قبله وافق فيه أهل الجاهلية الأعاجم، وفعل ذلك بالرؤوس التي قطعت بحق ليس بمحرم إلا إن كان رأس مسلم؛ فإنه مُثلة، بل هو خلف الأولى.

روى البيهقي عن الزهريّ قال: لم يحمل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة رأس قط إلا يوم بدر، وحمل إلى أبي بكر - رضي الله عنه - رأس فأنكر ذلك، وقال: وأول من حملت إليه الرؤوس عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما (٤).

وروى محمد بن زكريا الغلابي البصري في كتاب "أخبار زياد"


(١) في "أ" و"ت": "فلا يلزمنا"، ولعل الصواب ما أثبت.
(٢) في "أ" و"ت" بياض.
(٣) انظر: "المجموع" للنووي (٦/ ٣٩٧).
(٤) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>