للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٤ - ومنها: الظِّهار.

وعده هو والإيلاء طلاقًا، بل لم يكن طلاقهم إلا ظهاراً وإيلاءً.

روى عبد الرزاق عن طاوس رحمه الله تعالى: كان طلاق أهل الجاهلية الظهار، فظاهر رجل في الإسلام وهو يريد الطلاق، فأنزل الله تعالى فيه الكفارة (١).

وروى الطبراني عن ابن عباس قال: كان الظهار في الجاهلية تحريم النساء، فذكر الحديث (٢).

وروى عبد بن حميد عن أبي قلابة رضي الله تعالى عنه قال: إنما كان طلاقهم في الجاهلية الظهار والإيلاء (٣).

وروى البيهقي عن مقاتل بن حيان رحمه الله تعالى قال: كان الظهار والإيلاء طلاقاً في الجاهلية، فوقَّت الله تعالى في الإيلاء أربعة أشهر، وجعل في الظهار الكفارة (٤).

[٥٥ - ومنها: أنهم كانوا لا يرون على المطلقة عدة.]

وروى عبد بن حميد عن قتادة رحمه الله تعالى في قوله {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} [البقرة: ٢٢٨] قال: كان أهل الجاهلية يطلق


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١١٤٧٩).
(٢) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (١١٦٨٩).
(٣) انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (٨/ ٧٥)، ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (١١٥٧٨).
(٤) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>