للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى أبو نعيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُقَالُ لِلعَاقِّ: اِعْمَلْ مَا شِئْتَ مِنَ الطَّاعَةِ؛ فَإِنَّي لا أَغْفِرُ لَكَ" (١).

[٣ - ومنها: مخالفة النبي، ومخالفة الوالد، ومخالفة الأستاذ.]

وقد كان آدم عليه السلام أبا لقابيل، ونبيًا، وأستاذاً.

وطاعة الوالدين واجبة إلا إذا أَمَرا بمعصية، أو بما فيه ضرر عليه؛ فإِنْ أمراه بشبهة لا ضرر عليه فيها فالذي عليه الأكثرون - كما قال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى - وجوب طاعتهما في ذلك (٢).

فإن أمراه بترك سنة مرة أو مرتين أطاعهما، فإن أمراه بالترك دائمًا فلا طاعة لهما فيه كما قال بعض المالكية، وأقره الشيخ تقي الدين السبكي (٣).

فإن أمره كل منهما بما يخالف ما أمره به الآخر أطاع الأب لأنه أقرب في الحزم والرأي من الأم ما لم يكن أمرُ الأبِ مخالفًا للشرع.

وروى الأصبهاني في "الترغيب" عن حبان بن موسى رضي الله


(١) رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (١٠/ ٢١٦).
(٢) انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (٢/ ٢١٨).
(٣) انظر: "عمدة القاري" للعيني (٢٢/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>