للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب الشافعي إلى وجوب قراءة الفاتحة عليه مطلقاً (١) إلا في ركعة المسبوق لحديث الصحيحين: "لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ القُرآنِ" (٢).

وحديث عبادة بن الصَّامت - رضي الله عنه -: أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في صلاة الصُّبح فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: "لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ وَراءَ إِمامِكُم".

قلنا: نعم، هذا يا رسول الله.

قال: "لا تَفْعَلُوا إلا بِفاتِحَةِ الكِتابِ؛ فَإنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِها". رواه أبو داود، والترمذي، والدَّارقطني، وحسَّناه (٣).

وقال الخطابي: إسناده جيد لا مطعن فيه (٤).

ولأحاديث أخرى (٥).

٧٥ - ومنها: القيام إلى صلاَّة بعد الفراغ من أخرى من غير فصل بينهما.

روى أبو داود عن الأزرق بن قيس قال: صلَّى بنا أمام لنا


(١) انظر: "الأم" للشافعي (١/ ١٠٧).
(٢) رواه البخاري (٧٢٣)، ومسلم (٣٩٤) عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -.
(٣) رواه أبو داود (٨٢٣)، والترمذي (٣١١)، والدارقطني في "السنن" (١/ ٣١٨).
(٤) انظر: "المجموع" للنووي (٣/ ٣١٥)،
(٥) انظر: "القراءة خلف الإمام" للبخاري، و"القراءة خلف الإمام" للبيهقي، و"سنن الدارقطني" (١/ ٣١٧ - ٤٠١)

<<  <  ج: ص:  >  >>