للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشطرنج لإثبات الحركة والتدبير.

قلنا: منع الشرع منهما في الأول تحريماً، وفي الثانية كراهية عند الشافعي، وصحح بعض أصحابه الإباحة بشروط، وتحريماً عند الأئمة الثلاث، فوجب تقديم الشرع في ذلك، والمصير إليه، والالتفات إلى ما نهى الشرع عنه ولا معول عليه (١).

١٤ - ومنها: لباس الحرير للرجال، وافتراشه والاتكاء عليه، وتجليل السروج والرحال به، واتخاذ الأسرَّة والآنية من الذهب والفضة للرجال والنساء جميعًا، وكل ذلك حرام.

روى الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي عن أبي ريحانة رضي الله تعالى عنه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن عشرة: الوشر، والوشم، والنتف، ومكاعمة الرجل الرجل من غير شعار، ومكاعمة المرأة المرأة من غير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرًا مثل الأعاجم، وأن يجعل على منكبيه حريرًا مثل الأعاجم، وعن النُّهبى، وعن ركوب النِّمار، ولبس الخاتم إلا لذي سلطان (٢).

وروى الأئمة الستة عن البراء رضي الله تعالى عنه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم-


(١) انظر: "الأم" للشافعي (٦/ ٢٠٨)، و"تحرم النرد والشطرنج" للآجري، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٤٦٢)، و"الهداية شرح البداية" للمرغيناني (٤/ ٩٦).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ١٣٤)، وأبو داود (٤٠٤٩)، والنسائي (٥٠٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>